1

دستور الجمهورية اليمنية

 

 

الصفحة التالية        

الباب الأول

أسـس الدولـة

الفصـل الأول

الأسـس السياسيـة

مادة (1):

الجمهورية اليمنية دولة عربية إسلامية مستقلة ذات سيادة، وهي وحدة لا تتجزأ ولا يجوز التنازل عن أي جزءٍ منها،والشعب اليمني جزء من الأمة العربية والإسلاميــة .

مادة (2):

الإسلام دين الدولة ، واللغـة العربيـة لغتهـا الرسميـة .

 مادة (3):

الشريعـة الإسلاميـة مصـدر جميـع التشريعـات .

مادة (4):

الشعب مالك السلطة ومصدرها، ويمارسها بشكل مباشر عن طريق الاستفتاء والانتخـابات العامة، كما يزاولها بطريقه غير مباشرة عن طريق الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعن طريق المجالس المحليـة المنتخبــة .

مادة (5):

يقوم النظام السياسي للجمهورية على التـعددية السياسية والحزبية وذلك بهدف تداول السلطة سلمياً، وينظم القانون الأحكام والإجراءات الخاصة بتكوين التنظيمات والأحزاب السياسية وممارسة النشاط السياسي ولا يجوز تسخير الوظيفة العامة أو المال العام لمصلحة خاصة بحزب أو تنظيم سياسي معـيـن .

مادة (6):

تؤكد الدولة العمل بميثـاق الأمم المتـحـدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثـاق جـامعة الدول العربيـة وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصـورة عامـة.

 

الفصل الثانـي

الأسس الاقتصادية

مادة (7):

يقوم الاقتصاد الوطني على أساس حرية النشاط الاقتصادي بما يحـقق مصلحـة الفرد والمجتمع، وبما يعزز الاستقلال الوطني وباعتماد المبادئ التالية :-

أ- العدالة الاجتماعية الإسلامية في العلاقات الاقتصادية الهادفة إلى تنميـة الإنتاج وتطويره وتحـقيق التكـافل والتوازن الاجتماعي وتكافؤ الفرص ورفع مستوى معيشـة المجتمـع .

 ب- التنافس المشروع بين القطاع العام والخاص والتعاونـي والمختلط وتحقيق المعاملة المتساوية العادلة بين جميـع القطاعـات .

ج- حـماية و احترام الملكيـة الخـاصة فلا تمس إلا للضرورة ولمصلحـة عامة وبتعويض عادل وفقـاً للقانــون .

مادة (8):

الثروات الطبيعية بجـميع أنواعها ومصادر الطاقة الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في المياه الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخـالصة ملك للدولة، وهي التـي تكفل استغلالها للمصلحـة العامـة.

مادة (9):

تقوم السيـاسة الاقتصادية للدولة على أساس التخطيط الاقتصادي العلمي، وبما يكفل الاستـغلال الأمثل لكافـة الموارد وتنمية وتطوير قدرات كل القطاعات الاقتصاديـة في شتى مجالات التنميـة الاقتصادية والاجتماعية وفي إطار الخطة العامة للدولة بما يخـدم المصلحـة العـامـة والاقتصـاد الوطـنـي  .

مادة (10):

ترعى الدولة حرية التجارة الخارجية  والاسـتـثـمـار وذلك بما يخـدم الاقـتـصـاد الوطنـي، وتصـدر التشريعات التي تكفل حماية المنتجين والمستهلكين وتوفيـر السلع الأساسية للمواطنـين، ومنـع الاحتكار وتشجـيـع رؤوس الأموال الخـاصة على الاستـثـمار فـي مختلف مجـالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفقـاً للقانـون .

مادة (11):

ينظم القانون العملة الرسميـة للدولة والنظام المالي والمصرفي ويحدد المقاييس والمكاييـل والموازيـن .

مادة (12):

 يراعى في فرض الضرائب والتكاليف العامة مصلحـة المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعيـة بيـن المواطنيـن .

 مادة (13):

أ-إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب والرسوم والتكاليف العامة إلا بقانون.

ب- إنشاء الرسوم وجبايتها وأوجه  صرفها وتعديلها ولإعفاء منها لا يكون إلا بقانون.

مادة (14):

تشجـع الدولة التعاون والادخـار وتكفل وترعى وتشجع تكوين المنشآت والنشاطات التعاونية بمختلـف صورهــا .

مادة (15):

 يحدد القانون القواعد الأساسية لجباية الأموال العامة وإجـراءات صرفهــا.

مادة (16):

لا يجـوز للسلطـة التنفيذيـة عقد قروض أو كفالتهـا أو الارتباط بمشروع يترتب عليه إنفاق من خزانة الدولة في سنة أو سنوات مقبلة إلا بموافقة مجلـس النـواب .

مادة (17):

يحدد القانون منح المرتبات والمعاشات والتـعويضـات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على خزانـة الدولـة.

مادة (18):

عقد الامتيازات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة لا يتم إلا بقانون، ويجوز أن يبين القانون الحالات محدودة الأهمية التي يتم منح الامتيازات بشأنها وفقاً للقواعد والإجراءات التي يتضمنها، ويبين القانون أحوال وطرق التصرف مجاناً في العقارات المملوكة للدولة والتنازل عن أموالها المنقولة والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، كما ينظم القانون كيفية منح الامتيازات للوحدات المحلية والتصرف مجاناً في الأمـوال العامـة.

مادة (19):

 للأموال والممتلكات العامة حرمة وعلى الدولة وجميع أفراد المجتمع صيانتها وحمايتها وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريبا وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهك حرمتها وفقـاً للقانـون .

مادة (20):

 المصادرة العامة للأموال محـظورة،ولا تجـوز المصادرة الخاصة إلا بحكـم قضائــي .

مادة (21):

 تتولى الدولة تحصيل الزكاة وصرفها في مصارفها الشرعيـة وفقـا للقانـون .

مادة (22):

للأوقاف حرمتها ،وعلى القائمين عليها تحسين وتطوير مواردها وتصريفها بما يكفل تحقيق أهدافها ومقاصدهـا الشرعيـة .

مادة (23):

 حـق الإرث مكفـول وفقاً للشريعـة الإسلاميـة ويصـدر به قانـون .

 

الفصل الثالث

الأسس الاجتماعية والثقافية

مادة (24):

 تكفل الدولة تكافؤ الفرص لجميع المواطنين سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وتصدر القوانين لتحقـيـق ذلـك .

مادة (25):

 يقوم المجتمع اليمني على أساس التضامن الاجتماعي القائم على العدل والحرية والمساواة وفقـاً للقانـون .

مادة (26):

الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن يحافظ القانون على كيانـها ويقـوي أواصرهـا .

مادة (27):

تكفل الدولة حرية البحث العلمي و الإنجازات الأدبيـة والفنية والثقافية المتفقة وروح وأهداف الدستور كما توفر الوسائل المحققة لذلك وتقدم الدولة كل مساعدة لتقدم العلوم والفنون ، كما تشجع الاختراعات العلمية والفنية والإبداع الفني وتحمي الدولـة نتائجهــا .

مادة (28):

الخدمة العامة تكليف وشرف للقائمين بها، ويستهدف الموظفون القائمون بها في أدائهم لأعمالهم المصلحة العامة وخدمة الشعب ويحـدد القانون شروط الخدمـة العامة وحقوق وواجبات القائميـن بـها .

مادة (29):

العمل حق وشرف وضرورة لتطوير المجتمع ولكل مواطن الحق فـي ممارسـة العمل الذي يخـتاره لنفسه في حدود القانون ولا يجـوز فرض أي عمل جبراً على المواطنين إلا بمقتضى قانون ولأداء خـدمة عامـة وبمقابل أجـر عادل، وينظم القانون العمل النقابـي والمهني والعلاقة بين العمال وأصحـاب العمـل .

مادة (30):

تحمي الدولة الأمومة والطفولة وترعى النــشء والشبــاب .

مادة (31):

النساء شقائق الرجـال ولهن من الحقوق وعليـهن من الواجبات ما تكفله وتوجبه الشريعة وينـص عليـه القانـون .

مادة (32):

التعليم والصحـة والخدمات الاجتماعية أركان أساسية لبناء المجتمع وتقدمه يسهم المجتمع مع الدولـة فـي توفيرهـا .

مادة (33):

تكفل الدولة بالتضامن مع المجتمع تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث الطبيعيـة والـمحن العامـة .

مادة (34):

على الدولة وجميع أفراد المجتمع حماية وصيانة الآثار والمنشآت التاريخية، وكل عبث بها أو عدوان عليها يعتبر تخريباً وعدوانا على المجتمع، ويعاقب كل من ينتهكها أو يبيعهـا وفقـاً للقانـون .

مادة (35) حماية البيئة مسئولية الدولة والمجتمع ،وهي واجب ديني ووطني على كل مواطن.

 

الفصل الرابع

أسس الدفاع الوطني

مادة (36):

 الدولة هي التي تنشئ القوات المسلحة والشرطة والأمن وأية قوات أخرى ، وهي ملك الشعب كله ،ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها ولا يجوز لأي هيئة أو فرد أو جماعة أو تنظيم أو حزب سياسي إنشاء قوات أو تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية لأي غرض كان وتحت أي مسمى، ويبين القانون شروط الخدمـة والترقيـة والتأديب في القوات المسلحة والشرطـة والأمـن .

مادة (37):

تنظم التعبئة العامة بقانون ، ويعلنها رئيس الجمهورية بعد موافقـة مجلـس النــواب .

مادة (38):

ينشأ مجـلس يسمى  ( مجلس الدفاع الوطني  )  ويتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويخـتص بالنظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين الجمهورية وسلامتها ويبين القانون طريقة تكوينه ويحدد اختصاصاتـه ومهامـه الأخـرى .

مادة (39):

الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبيـن فـي القانـون .

مادة (40):

 يحظر تسخير القوات المسلحـة والأمن والشرطة وأية قوات أخرى لصالح حزب أو فرد أو جماعة ويجب صيانتها عن كل صور التفرقة الحزبيـة والعنصرية والطائفية والمناطقية والقبلية وذلك ضمانًا لحيـادها وقيـامها بمهامها الوطنيـة على الوجـه الأمثل ويحظر الانتماء والنشاط الحزبي فيهـا وفقـاً للقانــون .

 

الباب الثاني

حقوق وواجبات المواطنيـن الأساسيـة

مادة (41):

 المواطنـون جميعهم متساوون في الحقوق والواجبـات العامـة .

مادة (42):

لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حـدود القانـون .

مادة (43):

للمواطن حق الانتخـاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وينظم القانون الأحكام المتعلقة بممارسـة هـذا الـحـق.

مادة (44):

ينظم القانون الجنسية اليمنية، ولا يجوز إسقاطها عن يمني إطلاقاً ولا يجوز سحبها ممن اكتسبها إلا وفقاً للقانـون .

مادة (45):

لا يجوز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطـة أجنبيـة .

مادة (46):

تسليـم اللاجئـيـن السياسييـن محظـــور .

مادة (47):

المسئولية الجنائية شخصيه ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو قانوني، وكل متهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي بات، ولا يجوز سن قانون يعاقب على أي أفعال بأثـر رجعـي لصــدوره .

مادة (48)

 أ- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكـم من محـكـمـة مختــصـة .

ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبـه ضرورة التحـقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبـة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقـاً للقانون.

 كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون وكل إنسان تقيد حريته بأي قيد يجب أن تصان كرامته ويحظر التعذيب جسدياً أو نفسياً أو معنوياً،ويحظر القسر على الاعتراف أثناء التحقيقات ، وللإنسان الذي تقيد حريته الحق في الامتناع عن الإدلاء بأية أقوال إلا بحضور محاميه ويحظر حبس أو حجز أي إنسان في غير الأماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون ويحرم التعذيب والمعاملة غير الإنسانية عند القبض أو أثناء فترة الاحتجاز أو السجن.   

ج- كل من يقبض عليه بصفة مؤقتة بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة يجب أن يقدم إلى القضاء خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه على الأكثر وعلى القاضي أو النيابة العامة تبليـغه بأسبـاب القبض واستجوابه وتمكينه من إبداء دفاعه واعتراضاته ويجب على الفور إصدار أمر مسبب باستمرار القبض أو الإفراج عنه، وفي كل الأحوال لا يجوز للنيابة العامة الاستمرار في الحجز لأكثر من سبعة أيام إلا بأمر قضائي، ويحدد القانون المدة القصـوى للحبـس الاحتياطـي .

د- عند إلقاء القبض على أي شخص لأي سبب يجب أن يخطر فوراً من يختاره المقبوض عليه كما يجب ذلك عند صدور كل أمر قضائي باستمرار الحجز، فإذا تعذر على المقبوض عليه الاختيار وجب إبلاغ أقاربه أو مـن يهمـه الأمـر .

هـ- يحدد القانون عقاب من يخـالف أحكام أي فقره من فقرات هذه المادة، كـما يحـدد التعويض المناسب عن الأضرار التي قد تلحق بالشخص من جراء المخالفة، ويعتبر التعذيب الجـسدي أو النفسي عند القبض أو الاحتجاز أو السجن جريمة لا تسقط بالتقادم ويعاقب عليها كل من يمارسها أو يأمر بها أو يشـارك فيهــا .

مادة (49):

حق الدفاع أصالة أو وكالة مكفول في جميع مراحل التحقيق والدعوى وأمام جميع المحاكم وفقـاً لأحكام القانون،وتكفل الدولة العون القضائي لغير القادريـن وفقـاً للقانـون .

مادة (50):

 لا يجوز تنفيذ العقوبات بوسائل غير مشروعة وينظـم ذلك القانــون .

مادة (51):

يحق للمواطن أن يلجأ إلى القضاء لحماية حقوقه ومصالحه المشروعة وله الحق في تقديم الشكاوي والانتقادات والمقترحات إلى أجهزة الدولة ومؤسساتها بصورة مباشـرة أو غيـر مباشـرة .

مادة (52):

 للمساكن ودور العبـادة ودور العلم حرمة ولا يجوز مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينهـا القانـون.

الصفحة التالية